Read this page in English
النص الكامل

أصول استيفاء رسم الطابع المالي على رخص إشغال الاملاك العومية لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من أصول استيفاء رسم الطابع المالي على رخص إشغال الاملاك العومية. قرار رقم 2047 تاريخ 31/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يؤدى رسم الطابع المالي عن الترخيص بإشغال املاك عمومية مسبقاً للحصول على الترخيص دون توجب غرامة في حال التأخر في تسديده عن خمسة ايام عمل، وسنوياً عند مرور سنة على تاريخ صدور قرار الترخيص خلال مهلة خمسة ايام عمل فعلي عند التمديد.

المادة 3 من أصول استيفاء رسم الطابع المالي على رخص إشغال الاملاك العومية https://lebaneselegislation.com/text/280325/article/3/