Read this page in English
النص الكامل

أصول استيفاء رسم الطابع المالي على رخص إشغال الاملاك العومية لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من أصول استيفاء رسم الطابع المالي على رخص إشغال الاملاك العومية. قرار رقم 2047 تاريخ 31/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يتوجب تأدية رسم الطابع المالي عن مستند الترخيص بمعزل عن اي طارئ يحول دون استثمار المرخص له للاملاك العمومية المجاز استعمالها.

المادة 4 من أصول استيفاء رسم الطابع المالي على رخص إشغال الاملاك العومية https://lebaneselegislation.com/text/280325/article/4/