Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 985 28/12/2018

تبنيد رقم 866 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

قرار رقم 985 تاريخ 28/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
985
التاريخ
28/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2019, ص. 66-67
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 985 تاريخ 28/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة ذي شوبس ش.م.ل. بتاريخ 12 آب 2014،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 كانون الاول 2018،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 17218/2014، تاريخ 30 كانون الاول 2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماركة MIZUNO، في البند التعريفي 6404.11 المقترن برسم جمركي نسبته 10% من القيمة، والخاضع للضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق،

ان الصنفين موضوع البحث عبارة عن احذية بنعال خارجية من مطاط او لدائن ووجوه من مواد نسجية، مصممة لممارسة الرياضة البدنية والتمرين، المنصوص عنها صراحة في نص البند المذكور، عملا بالقاعدتين رقم 1 و6 من القواعد العامة والملاحظة رقم 1 من ملاحظة بنود فرعية للفصل 64

2- يبند الصنف المسمى {Wave steam 3}، ماركة MIZUNO، في البند التعريفي 6402.99.90 المقترن برسم جمركي نسبته 10% من القيمة، مع حد ادنى للاستيفاء قدره 4500 ل.ل. للزوج الواحد، والخاضع للضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

ان الصنف موضوع البحث عبارة عن احذية بنعال خارجية ووجوه من مطاط او لدائن، وهي لا تعتبر من احذية الرياضية، عملا بالقاعدتين رقم 1 و6 من القواعد العامة والملاحظة رقم 1 من ملاحظة بنود فرعية للفصل 64.

1- يبند كل من الصنفين {Wave bolt3} و{Wave rider}

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 28 كانون الاول 2018 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018