اعلام رقم 48 28/12/2018
تعديل الإعلام 41 ونظام الترخيص في الأسواق المالية مجموعة 2000
اعلام رقم 48 تاريخ 28/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 48
- التاريخ
- 28/12/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 1, 03/01/2019, ص. 40
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 48 تاريخ 28/12/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 20/14/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/2018،
نحيطكم علماً بما يلي:
أولاً: عُدِّلت الفقرة (3) من المادة 2501 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية مجموعة 2000 المتعلقة بإنفاذ أحكام هذا النظام بحيث تمّ تمديد المهلة من 31/12/2018 الى 31/03/2019 كالتالي:
(3) تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تنوي الاستمرار بمزاولة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية مهلة تنتهي في 31/03/2019 لاستكمال ملف كل منها لدى هيئة الأسواق المالية دون الحاجة لأخذ ترخيص جديد.
ويجب على المصارف والمؤسسات المالية كافة، استكمالاً لملفاتها، تزويد الهيئة بِ:
- مستند موقّع وفقاً للأصول يحدد فئات الأنشطة الخاصة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية التي ينوي المصرف/المؤسسة المالية مزاولتها.
- تقرير مفوضي المراقبة الخارجيين المعتمدين أو غير المعتمدين لدى المصرف/ المؤسسة المالية يثبت امتثال كل منها لموجبات هذا النظام كافة.
ثانياً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 47 تاريخ 29/11/2018 شطب شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية
- اعلام رقم 46 تاريخ 09/11/2018 شطب اسم شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية
- اعلام رقم 44 تاريخ 09/10/2018 ادرج اسم شركة «كابيتال إي ش.م.ل. {Capital EE SAL} على لائحة وساطة المؤسسات المالية
- اعلام رقم 45 تاريخ 09/10/2018 ادرج اسم شركة «أمانة كابيتال ش.م.ل. - {Amana Capital SAL} على لائحة مؤسسات الوساطة المالية
- اعلام تاريخ 24/08/2018 الإستفادة من تنزيل الضرائب والغرامات الصادرة وعدم توجب الغرامات المتعلقة مباشرة بعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن
- اعلام رقم 43 تاريخ 07/08/2018 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000