علم وخبر رقم 3002 30/11/2018
اقفال مكتب تمثيل شركة إشراقة الصبّاح للتجارة العامة والنقل العام محدودة المسؤولية
علم وخبر رقم 3002 تاريخ 30/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 3002
- التاريخ
- 30/11/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 24/01/2019, ص. 170
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 3002 تاريخ 30/11/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التعديل -
إن شركة إشراقة الصبّاح للتجارة العامة والنقل العام محدودة المسؤولية المسجلة بتاريخ 23/7/2012، تحت رقم 2676 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)،
قد صرحت بتاريخ 28/11/2018، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 17530/2018 بأنها قد قررت، في 28/11/2018، إقفال مكتبها التمثيلي في لبنان.
وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 2614 تاريخ 29/11/2018 تأسيس جمعية بإسم: «الوردة البيضاء» مركزها: وادي النحلة - قضاء المنية الضنية
- علم وخبر رقم 2940 تاريخ 29/11/2018 انشاء فرع لشركة: إمداد ش م ح Imdad FZCO ذات الجنسية: الإماراتية،
- علم وخبر رقم 3001 تاريخ 28/11/2018 حل وتصفية فرع شركة Philip Morris International Services sarl
- علم وخبر رقم 2678 تاريخ 03/12/2018 تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للرأسمال الجريء وللإستثمارات الخاصة» "Lebanese Venture Capital and Private Equity Association" مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 2679 تاريخ 03/12/2018 تأسيس جمعية بإسم: «شاركنا في قلبك (ش. ف. ق)» مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 2680 تاريخ 03/12/2018 تعديل العلم والخبر رقم: 1/أد تاريخ 2/1/2001 للجمعية المسماة: «جمعية سيدات راشيا والبقاع الغربي» مركزها: راشيا الوادي