Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 41 تاريخ 15/02/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 41 تاريخ 15/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 21/02/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الأسواق اللبنانية بصنف القشطة من انتاج شركة فريق كو ش.م.ل الكائنة في الناعمة، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من القشطة التي تم أخذها من الشركة المذكورة اعلاه، مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 1 من قرار رقم 41 تاريخ 15/02/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280542/article/1/