Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 41 15/02/2019

السماح بالتداول بصنف القشطة

قرار رقم 41 تاريخ 15/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 21/02/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
15/02/2019
الجريدة الرسمية
العدد 9, 21/02/2019, ص. 555-556
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 15/02/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 30/1/أت بتاريخ 29/1/2019 (تعليق التداول بصنف القشطة)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الأسواق اللبنانية بصنف القشطة من انتاج شركة فريق كو ش.م.ل الكائنة في الناعمة، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من القشطة التي تم أخذها من الشركة المذكورة اعلاه، مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/2/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019