المادة 1
تمدد لغاية 31/3/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنة 2018، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
قرار رقم 93 26/02/2019
قرار رقم 93 تاريخ 26/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 07/03/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/3/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنة 2018، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
26 شباط 2019 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة