Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 33 26/02/2019

نقل مركز جمعية «نادي تايغر مواي تاي» واضافة لعبة «الجوجيتسو»

قرار رقم 33 تاريخ 26/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/03/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
26/02/2019
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/03/2019, ص. 1042-1043
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 26/02/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 338/1/2012 تاريخ 19/10/2012 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3210/د تاريخ 27/9/2018،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/9/2018،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 8/10/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُنقل مقر جمعية «نادي تايغر مواي تاي الرياضي»، مركزها: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، الى مدينة: بيروت، محافظة: بيروت،

المادة 2

تضاف لعبة «الجوجيتسو» الى ترخيص الجمعية لتصبح الألعاب المرخص لها بمزاولتها: «الملاكمة والجوجيتسو».

المادة 3

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019