Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 19/02/2019

تعديل اسم جمعية «اللجنة اللبنانية للمسرح الراقص - فرقة كركلا اللبنانية» ليصبح «جمعية اللجنة اللبنانية للمسرح الراقص فرقة كركلا اللبنانية المعروفة بمسرح كركلا» (THE LEBANESE COMMITTEE FOR THE DANCING THEATRE - THE LEBANESE CARACALLA COMPANY KNOWN AS CARACALLA DANCE THEATRE)

قرار رقم 25 تاريخ 19/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 14/03/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
19/02/2019
الجريدة الرسمية
العدد 14, 14/03/2019, ص. 818-819
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 19/02/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 2012/1/343 تاريخ 29/10/2012 (ترخيص جمعية),

بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 2018/11/1 المسجل تحت رقم /3618د،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 2018/8/31،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الشبابية اللجنة اللبنانية للمسرح الراقص - فرقة كركلا اللبنانية"، ليصبح «جمعية اللجنة اللبنانية للمسرح الراقص فرقة كركلا اللبنانية المعروفة بمسرح كركلا"

مركزها: سن الفيل، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

(THE LEBANESE COMMITTEE FOR THE DANCING THEATRE -- THE LEBANESE CARACALLA COMPANY KNOWN AS CARACALLA DANCE THEATRE)

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019