Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 27 19/02/2019

تعديل اسم جمعية «اتحاد شبيبة العهد» ليصبح «جمعية اتحاد شباب العهد»

قرار رقم 27 تاريخ 19/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 14/03/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
19/02/2019
الجريدة الرسمية
العدد 14, 14/03/2019, ص. 819
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 19/02/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 781/م/97 تاريخ 1997/9/25 (ترخيص جمعية)،

بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 2018/6/11 المسجل تحت رقم /2045د،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 07/6/2018,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الشبابية «اتحاد شبيبة العهد»، ليصبح «جمعية اتحاد شباب العهد»

مركزها: حارة حريك، قضاء: بعبدا محافظة: جبل لبنان

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019