Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 21/02/2019

رد الطعن المقدم من المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية عن المقعد السني في دائرة الشمال الثانية (المنية)

قرار رقم 16 تاريخ 21/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 22/02/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
21/02/2019
الجريدة الرسمية
العدد 10, 22/02/2019, ص. 752-757
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 405 تاريخ 04/08/2020 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 405 تاريخ 04/08/2020 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 21/02/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019