Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 69 28/03/2019

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى

قرار رقم 69 تاريخ 28/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/04/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
28/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/04/2019, ص. 1407
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 28/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة «بلالكو للسياحة والسفر» رقم 2735/2 تاريخ 20/12/2018 المتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 31/1/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى ويُسحب الترخيص رقم /330/ تاريخ 10/7/2007 المتعلق بالترخيص لوكالة «بلالكو للسياحة والسفر» لصاحبها السيد بلال حمود والكائنة على العقار رقم /309/ قسم رقم /32/ من منطقة المزرعة العقارية، بناية الريحاني، طابق رابع، وذلك بناء لطلب أصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019