Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 534 29/03/2019

التوقف عن إستقبال طلبات إدخال مشروبات الطاقة

قرار رقم 534 تاريخ 29/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
534
التاريخ
29/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/04/2019, ص. 1534
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 534 تاريخ 29/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 (تنظيم إستيراد وتصدير وبيع وتصنيع وتعبئة وتوضيب المتممات الغذائية والمنتوجات الطبيعية ذات الفوائد الصحية وتحديد اللجنة المعنية وتعويض جلساتها)،

بناء على اقتراح مدير عام الصحة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتوقف وزارة الصحة العامة مؤقتا وحتى إشعار آخر عن تسجيل طلبات إدخال مشروبات الطاقة.

المادة 2

يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2019 وزير الصحة العامة د. جميل جبق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019