Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 205 17/04/2019

تمديد مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل على الرواتب والأجور عبر النظام الإلكتروني عن الفصل الأول من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها

قرار رقم 205 تاريخ 17/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
205
التاريخ
17/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/04/2019, ص. 1605
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 205 تاريخ 17/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُمدَّد لغاية 30/4/2019 ضمناً، مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل على الرواتب والأجور عبر النظام الالكتروني عن الفصل الأول من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

17 نيسان 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019