المادة 1
تمدد لغاية 3/5/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد وتأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من العام 2019
قرار رقم 206 17/04/2019
قرار رقم 206 تاريخ 17/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته، لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 3/5/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد وتأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من العام 2019
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
17 نيسان 2019 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة