Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 206 17/04/2019

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد وتأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من العام 2019

قرار رقم 206 تاريخ 17/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
206
التاريخ
17/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/04/2019, ص. 1606
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 206 تاريخ 17/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته، لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 3/5/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد وتأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من العام 2019

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

17 نيسان 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019