Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 218 06/05/2019

تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل والمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور (النموذج ر8 ) إلكترونياً وتسديد الضريبة المتوجِّبة عنه عن سنة أعمال 2018

قرار رقم 218 تاريخ 06/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/05/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
218
التاريخ
06/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/05/2019, ص. 1728
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 218 تاريخ 06/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إنَّ وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيَّما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرَّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُمدَّد لغاية 31/5/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجِّبة عنه عن سنة أعمال 2018 .

المادة 2

يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

تاريخ 6 أيار 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019