بلاغ رقم 3 06/05/2019
الى جميع مستوردي ومصنّعي الالبان والاجبان في لبنان
بلاغ رقم 3 تاريخ 06/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/05/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- بلاغ
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 06/05/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 26, 16/05/2019, ص. 1802-1803
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- بلاغ رقم 3 تاريخ 06/05/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لما كانت منتجات الالبان والاجبان من السلع الأكثر دقة واستهلاكاً في لبنان،
وبما أن وزارة الاقتصاد والتجارة لاحظت من خلال دورياتها في الأسواق أن بعض مستوردي ومصنعي الالبان والاجبان يقومون بإنتاج وتسليم سلعاً غير مطابقة للمواصفات لناحية ضمان الجودة والنوعية، لاسيما من خلال استخدام مواد مضافة غير مسموحة كالنشاء أو الجيلاتين على سبيل المثال لا الحصر.
بناء على ما ورد أعلاه، تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة بمضمون المادة 48 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 التي تنص على ما يلي:
«امتناع المحترف أو المصنع عن صناعة سلعة أو تقديم خدمة لا تتوافق مع المواصفات الالزامية المعتمدة وتشكل خطرا على صحة المستهلك أو سلامته أو عرض هذه السلعة أو الخدمة أو توزيعها او الترويج، بكافة الوسائل، على استعمالها او شرائها أو تسليم سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو المتفق عليها لا سيما لجهة كميتها أو نوعها أو خصائصها أو منشأها».
إن كل مخالفة لنص المادة المذكورة أعلاه سوف تعرض صاحبها للملاحقة القانونية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- بلاغ رقم 2 تاريخ 06/05/2019 احترام كافة المواصفات المعتمدة في تحضير وبيع العصائر الطبيعية والكوكتيل والشرابات
- بلاغ رقم 1 تاريخ 23/04/2019 بلاغ الى المؤسسات والمحلات التجارية بمناسبة شهر رمضان المبارك
- بلاغ رقم 4 تاريخ 17/04/2019 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر نيسان عام 2019 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 6 تاريخ 27/05/2019 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر ايار عام 2019 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 3 تاريخ 27/03/2019 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار 2019 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 7 تاريخ 25/06/2019 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر حزيران عام 2019 بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة