بلاغ رقم 1 23/04/2019
بلاغ الى المؤسسات والمحلات التجارية بمناسبة شهر رمضان المبارك
بلاغ رقم 1 تاريخ 23/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/05/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- بلاغ
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 23/04/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 25, 09/05/2019, ص. 1728
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- بلاغ رقم 1 تاريخ 23/04/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من كافة المؤسسات والمحلات التجارية عدم رفع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وعدم استغلال الطلب المتزايد على السلع خلال هذا الشهر الفضيل لتحقيق المكاسب على حساب المواطنين.
كما تذكر المحترفين بضرورة ابراز الفواتير وتقديمها الى المستهلكين والتنبّه الى وجوب الالتزام بإعلان الاسعار وعدم تجاوز نسبة الأرباح القانونية
للمبيعات لاسيما تلك المتعلقة بالمواد الضرورية.
وتلفت وزارة الاقتصاد والتجارة عناية النقابات وجمعيات التجار الى ايلاء الاهتمام اللازم لضبط حركة السوق منعاً لأي تلاعب او استغلال لاسيما وان السلع الغذائية متوفرة وتشهد اسعارها استقرارا ملحوظاً الامر الذي يدعو المواطنين الى عدم التهافت على الاسواق في الايام الاولى من الشهر المبارك.
وتشدد الوزارة انها ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين الذين يعمدون الى تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة اضافة الى رفع الاسعار وتجاوز النسب المبررة في الارباح التجارية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- بلاغ رقم 4 تاريخ 17/04/2019 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر نيسان عام 2019 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 2 تاريخ 06/05/2019 احترام كافة المواصفات المعتمدة في تحضير وبيع العصائر الطبيعية والكوكتيل والشرابات
- بلاغ رقم 3 تاريخ 06/05/2019 الى جميع مستوردي ومصنّعي الالبان والاجبان في لبنان
- بلاغ رقم 3 تاريخ 27/03/2019 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار 2019 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 6 تاريخ 27/05/2019 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر ايار عام 2019 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 2 تاريخ 05/03/2019 كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر شباط عام 2019 بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة