Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 231 15/05/2019

تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،

قرار رقم 231 تاريخ 15/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/05/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
231
التاريخ
15/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 27, 23/05/2019, ص. 1884
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 720 تاريخ 25/09/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 231 تاريخ 15/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،

بناء على طلب الجهة المعنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف الى الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء الفصول التالية:

الفصل

الوظيفة

الرقم

الاسم

الرقم

الاسم

19

نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء

112

رئاسة مجلس الوزراء

20

نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب

113

مجلس النواب

21

نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات

160

بحوث وإنماء خاصة بالادارة العامة

22

نفقات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية

411

الاقتصاد العام

23

نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين

1072

المهجرين

24

نفقات وزير الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب

411

الاقتصاد العام

25

نفقات وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية

111

رئاسة الجمهورية

المادة 2

يطبق هذا القرار ابتداء من مشروع موازنة العام 2019 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

15 أيار 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019