اعلام رقم 55 13/05/2019
تعديل نظام قواعد العمل في الأسواق المالية سلسلة 3000
اعلام رقم 55 تاريخ 13/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/05/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 55
- التاريخ
- 13/05/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 27, 23/05/2019, ص. 1896
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 55 تاريخ 13/05/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 26/7/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2019
نحيطكم علما بما يلي:
أولا: تعدّل المادة 3318 من نظام قواعد العمل في الأسواق المالية المتعلقة بتبليغ التقارير للعملاء ليصبح نصها كالآتي:
"يجب على المؤسسة المرخصة أن ترسل جميع التقارير والكشوفات والإشعارات للعملاء بموجب الأنظمة أما بشكل ورقي أما بواسطة البريد الالكتروني شرط التزامها، في حال استعمال الوسائل الالكترونية، بجميع أحكام القانون رقم 81 تاريخ 18/10/2018 لا سيما لجهة تنظيم وحفظ المراسلات بطريقة تضمن سلامتها واستعمال الوسائل الآمنة التي تعرّف عن الموقع واقتران التوقيع الالكتروني بإجراءات الحماية المصادق عليها من قبل مقدم خدمات المصادقة المعتمد.
يجب على المؤسسة المرخّصة الاحتفاظ بسجلّ لكل تواصل إلكتروني حصل مع العميل."
ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 56 تاريخ 21/05/2019 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية سلسلة 2000
- اعلام رقم 57 تاريخ 13/06/2019 ادراج اسم شركة على لائحة مؤسسات الوساطة المالية
- اعلام رقم 54 تاريخ 10/04/2019 تعديل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000- نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية سلسلة 2000
- اعلام رقم 58 تاريخ 21/06/2019 ادراج اسم شركة على لائحة مؤسسات الوساطة المالية
- اعلام رقم 53 تاريخ 12/03/2019 إلغاء القرار رقم 1 تاريخ 11 حزيران 2013، القرار رقم 2 تاريخ 11 حزيران 2013 القرار رقم 8 تاريخ 27 كانون الأول 2013، القرار رقم 9 تاريخ 27 كانون الاول 2013
- اعلام رقم 59 تاريخ 16/07/2019 ادراج اسم شركة على لائحة مؤسسات الوساطة المالية