Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 134 04/07/2019

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى

قرار رقم 134 تاريخ 04/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 11/07/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
134
التاريخ
04/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/07/2019, ص. 2422
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 134 تاريخ 04/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من السيد بشارة غلام رقم 697/3 تاريخ 5/4/2019، المتعلق بالغاء وكالة غلام للسياحة والسفر،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/5/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بلغى ويسحب الترخيص رقم /62/ تاريخ 19/9/1988 المتعلق بالترخيص لوكالة غلام للسياحة والسفر على العقار رقم /727/ الرميل - ملك غلام طابق ارضي وذلك بناء لطلب اصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019