المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الخوري وسلوم للصيرفة ش.م.م.» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 729 .
قرار رقم 13080 04/07/2019
قرار رقم 13080 تاريخ 04/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 18/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 12986 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2019،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 6/1/19 تاريخ 2/5/2019،
يقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الخوري وسلوم للصيرفة ش.م.م.» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 729 .
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة