Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13080 04/07/2019

شطب اسم شركة من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 13080 تاريخ 04/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 18/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13080
التاريخ
04/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 35, 18/07/2019, ص. 2480-2481
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13080 تاريخ 04/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 12986 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2019،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 6/1/19 تاريخ 2/5/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الخوري وسلوم للصيرفة ش.م.م.» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 729 .

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019