Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13076 01/07/2019

تعديل القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 المتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) (IFRS 9)،

قرار وسيط رقم 13076 تاريخ 01/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 11/07/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
13076
التاريخ
01/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/07/2019, ص. 2427
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 12713 تاريخ 07/11/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13076 تاريخ 01/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) (IFRS 9)،

وبناء على القرار الأساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 المتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) (IFRS 9)،

وبناء على الصلاحيات التى تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المقطع «ثانياً» من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 ويستبدل بالنص التالي:

«ثانياً: على المصارف والمؤسسات المالية تسجيل الارباح الناتجة عن عمليات المبادلة أو عمليات البيع والشراء على الادوات المالية التي تجريها مع مصرف لبنان على فترة استحقاق الادوات التي يتم مبادلتها وعدم تسجيل ارباح فورية عليها.

يمكن للمصارف والمؤسسات المالية تسجيل ارباح فورية على العمليات والهندسات المالية القائمة أو التي يمكنها القيام بها مع مصرف لبنان، شرط:

- ان تكون هذه العمليات منفذة بعد 1/1/2019.

- ان يكون مصدر الاموال الموظفة بهذه العمليات، من اموال محولة لهذه الغاية من خارج اموالها الموجودة لدى مصرف لبنان أو من تلك الناتجة عن عمليات قطع.

- تسجيل الفائض الناتج عن هذه العمليات في بيان الارباح والخسائر على ان يتم تحويله في نهاية السنة المالية الى احتياطي عام غير قابل للتوزيع.

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذا المقطع.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 تموز 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019