تعميم رقم 19 01/07/2019
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تجديد عقود المتعاقدين أو تمديدها
تعميم رقم 19 تاريخ 01/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 04/07/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 19
- التاريخ
- 01/07/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 33, 04/07/2019, ص. 2192
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 19 تاريخ 01/07/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعمد بعض الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات الى التعاقد مع بعض الأشخاص للقيام بأعمال معينة تتطلب معارف أو مؤهلات خاصة، وذلك بموجب عقود يحدّد تاريخ بدايتها وانتهاء مدتها.
وعملا بالمرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) الذي يسمح للوزير ان يتعاقد مع لبنانيين أو أجانب لمدة محدّدة (المادة 87) فان تلك العقود لا تجدد ضمنياً (المادة 88).
وإن مجلس الوزراء يعمد الى الموافقة على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين والمتعامل
ين بموجب قرارات تصدر بتاريخ سابق لإنتهاء حلول آجال هذه العقود وتُبلغ الى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات الآيلة لتحضير تمديد هذه العقود، الا ان العديد من هذه الجهات يتلكأ عن تنفيذ هذا الموجب ويتأخر في إتخاذ الإجراءات الواجبة لجهة تمديد أو تجديد هذه العقود فور إنتهاء آجالها، ما يصبح معه لزاماً عرضها على مجلس الوزراء للموافقة على التجديد أو التمديد على سبيل التسوية.
لذلك،
يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاداتها الالتزام بتطبيق احكام المادة /88/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) إذا ما قررت تجديد عقود المتعاقدين فيها أو تمديدها.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 20 تاريخ 11/07/2019 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وكافة الهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة بشأن تحضير الموازنة العامة والموازنات الملحقة سنوياً
- تعميم رقم 6 تاريخ 20/06/2019 دعوة لدعم جمعية Lyan Foundation
- تعميم رقم 7 تاريخ 16/05/2019 التقدم بالتقارير الدورية حول المراقبة الذاتية المنصوص عنها في المادة 42 من القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 لمحطّات تكرير المياه المبتذلة الناتجة عن المؤسسات الخاصة
- تعميم رقم 26 تاريخ 27/08/2019 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق العامة بشأن ترشيد الإستهلاك
- تعميم رقم 28 تاريخ 28/08/2019 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن رفع اعلام ضمن حملة التوعية من سرطان الثدي
- تعميم رقم 30 تاريخ 04/09/2019 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تمول جزئياً أو كلياً من الدولة