المادة 1
يشطب عن لائحة المصارف إسم «شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 134.
قرار رقم 13078 03/07/2019
قرار رقم 13078 تاريخ 03/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 11/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 12984 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2019،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 1/2/19 المنعقدة بتاريخ 3/7/2019 القاضي بشطب «شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)" عن لائحة المصارف،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة المصارف إسم «شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 134.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة