المادة 1
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد نديم سعيد بلوط من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.
قرار رقم 1088 23/05/2019
قرار رقم 1088 تاريخ 23/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/06/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد نديم سعيد بلوط المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت المسجل برقم 1559/ق تاريخ 8/5/2019،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/5/2019،
يقرر ما يأتي:
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد نديم سعيد بلوط من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/5/2019 وزير العدل د. البرت سرحان
نصوص ذات صلة