Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1088 23/05/2019

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 1088 تاريخ 23/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/06/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1088
التاريخ
23/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/06/2019, ص. 1967
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1088 تاريخ 23/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد نديم سعيد بلوط المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت المسجل برقم 1559/ق تاريخ 8/5/2019،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/5/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد نديم سعيد بلوط من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/5/2019 وزير العدل د. البرت سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019