Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 925 23/05/2019

إعادة توزيع المستشفيات وفقاً لفئات التعرفة

قرار رقم 925 تاريخ 23/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/06/2019. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
925
التاريخ
23/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/06/2019, ص. 2046-2047
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 925 تاريخ 23/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم التنظيمي رقم 8377/61 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 9826 تاريخ 22 حزيران 1962 (المستشفيات الخاصة) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 139 تاريخ 16/9/1983 (تعديل بعض مواد القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم 14263 تاريخ 4/3/2005 (أسس وأصول إعتماد المستشفيات)،

وبناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1980/1 تاريخ 26/11/2014 (إعادة توزيع المستشفيات وفقاً لفئات التعرفة)،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 54/2014 - 2015 تاريخ 19/11/2014،

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد فئات المستشفيات ويؤخذ بالإعتبار، إضافة الى معايير الجودة والتصنيف المعتمد، معايير الأداء بحيث تعتمد المؤشرات التالية:

1 - معايير الإعتماد (Accreditation).

3 - مزيج الحالات المرضية الدّالة (Case--mix Index)

4 - إعادة دخول الى المستشفى (Readmission)

5 - نسبة إستشفاء مرضى العناية المركزة مقارنة مع المعدل العام للاستشفاء في المستشفى.

6 - نسبة عدد أسرة العناية الفائقة مقارنة بالعدد الإجمالي للأسرة في المستشفى.

7 - نسبة استشفاء الفئة العمرية للمرضى فوق ال 64 عاما.

2 - مقياس رضى المريض (Patient Satisfaction)

المادة 2

تحتسب هذه المؤشرات بناء على معطيات قاعدة البيانات في وزارة الصحة العامة وتعتمد الأوزان التالية:

معايير التصنيف

عامل التثقيل

مزيج الحالات المرضية الدالة Case mix

45%

نتائج الإعتماد Accreditation

30%

20%

إعادة دخول الى المستشفى (Readmission)

2%

نسبة إستشفاء مرضى العناية المركزة مقارنة مع المعدل العام في المستشفى

1%

نسبة أسرة العناية الفائقة مقارنة بالعدد الإجمالي للأسرة في المستشفى

1%

نسبة استشفاء الفئة العمرية للمرضى الذين يتخطون ال 64 عاما

1%

المجموع العام

100%

مقياس رضى المريض Patient Satisfaction

المادة 3

تحتسب نقاط المستشفى (Contracting Score) وفقاً للآلية التالية:

بعد إحتساب المعدل الوسطي والإنحراف المعياري لنقاط المستشفيات وفقاً للمادة الثانية، يصار الى إحتساب ال Z Score لكل مستشفى لتحديد مدى الإنحراف المعياري عن المعدل الوسطي العام.

بناء عليه توزع المستشفيات على فئات التعرفة الثلاث المعتمدة وفقاً لما يلي:

فئة التعرفة الأولى (T1): المستشفيات التي تحصل على إنحراف معياري فوق المعدل الوسطي (Z Score>0).

فئة التعرفة الثانية (T2): المستشفيات التي تحصل على إنحراف معياري أقل من صفر دون أن تتدنى عن صفر فاصل خمسة وسبعون (0.75) سلباً(-0.75<Zscore<0)

فئة التعرفة الثالثة (T3): المستشفيات التي تحصل على إنحراف معياري عن المعدل الوسطي أدنى من 75.0 سلبا

(Z Score<-0.75).

المادة 4

تعتمد الآلية للمستشفيات الحكومية بمجموعة منفصلة.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.

بيروت في 23 أيار 2019 وزير الصحة العامة د. جميل جبق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019