Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3047 25/04/2019

تعيين وكيل لفرع شركة General Electric Global Services GmbH

علم وخبر رقم 3047 تاريخ 25/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/06/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3047
التاريخ
25/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 31, 20/06/2019, ص. 2063
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3047 تاريخ 25/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

ان شركة General Electric Global Services GmbH المسجلة بتاريخ 29/8/2016، تحت رقم 2864 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،

قد صرحت بتاريخ 18/4/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6982/2019،

بأنها قد عينت وأقامت السيد فؤاد أبو عيّاش ليكون وكيلها الحقيقي والقانوني مانحة إياه كامل الصلاحية والسلطة للقيام باسم الشركة وبالنيابة عنها بجملة أمور من بينها التصرف بصفة مدير فرع الشركة في لبنان والممثل القانوني لهذا الفرع. وذلك بموجب وكالة موقعة في 11/2/2019، وتبقى نافذة وسارية حتى يتم إلغاؤها خطياً أو حتى 11 شباط 2020، بحسب الحالة التي تحصل أولاً. وتبقى هذه الوكالة سارية المفعول فقط طالما أن حاملها موظف لدى الشركة أو أي من فروعها.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019