علم وخبر رقم 2949 23/04/2019
انشاء فرع لشركة: KLEPERTON GROUP INC ذات الجنسية: البانامية
علم وخبر رقم 2949 تاريخ 23/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/06/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 2949
- التاريخ
- 23/04/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 31, 20/06/2019, ص. 2067
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 2949 تاريخ 23/04/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التسجيل -
ان شركة: KLEPERTON GROUP INC ذات الجنسية: البانامية والبالغ رأسمالها /10.000/$ فقط عشرة آلاف دولار أميركي والمتخذة مركزا رئيسيا لها City of Panama, Republic of Panama تقدمت بتاريخ 11/4/2019 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/4/2019 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني.
وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20190016324 تاريخ 23/4/2019 والمستند المتعلق بتعيين السيد نبيل كتانه ممثلا حقيقيا وقانونيا لفرعها في لبنان،
موضوعها في لبنان: إستثمار رأسمال في شركات أخرى أو أعمال أو مؤسسات؛ حيازة وإدارة وتشغيل شركات أخرى ومؤسسات - التصرف كموكل في كافة النشاطات المتعلقة بالتجارة ضمن أهداف هذه الشركة - إجراء الصفقات بواسطة المستندات القابلة للتداول والعقارات المتعلقة بالتجارة - التفاوض حول براءات الاختراع وتحسين البراءات المتعلقة بالأعمال التجارية - بيع وشراء بشكل عام، التداول بأسهم رأسمالها الخاص.
وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.
وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 586 تاريخ 23/04/2019 تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شباب بتحب الخير - بر الياس» مركزها: بر الياس - قضاء زحلة
- علم وخبر رقم 588 تاريخ 23/04/2019 تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل بيان» مركزها: بعلبك
- علم وخبر رقم 589 تاريخ 23/04/2019 تأسيس جمعية بإسم: "Humanitarian Energy for Learn and Protection" مركزها: طرابلس
- علم وخبر رقم 590 تاريخ 23/04/2019 تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حماية الطيور في لبنان» "(Association for Bird conservation in Lebanon (ABCL" مركزها: زكريت - قضاء المتن
- علم وخبر رقم 3045 تاريخ 23/04/2019 تحويل شركة الساحل العربي للتجارة والمقاولات ش.م.ب. (مقفلة) من شركة مساهمة بحرينية مقفلة الى شركة ذات مسؤولية محدودة.
- علم وخبر رقم 595 تاريخ 24/04/2019 تأسيس جمعية بإسم: «ECOSERV» للإستدامة البيئية» مركزها: صربا - قضاء كسروان