علم وخبر رقم 3045 23/04/2019
تحويل شركة الساحل العربي للتجارة والمقاولات ش.م.ب. (مقفلة) من شركة مساهمة بحرينية مقفلة الى شركة ذات مسؤولية محدودة.
علم وخبر رقم 3045 تاريخ 23/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/06/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 3045
- التاريخ
- 23/04/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 31, 20/06/2019, ص. 2063
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 3045 تاريخ 23/04/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التعديل -
ان شركة الساحل العربي للتجارة والمقاولات ش.م.ب. (مقفلة) المسجلة بتاريخ 18/6/2012، تحت رقم 2669 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)،
قد صرحت بتاريخ 8/4/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6319/2019، بأنها قد قرَّرت، بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 25/4/2018، تحويل الشركة من شركة مساهمة بحرينية مقفلة الى شركة ذات مسؤولية محدودة. وقد أبرم عقد تأسيس لهذه الشركة تضمن كافة التعديلات اللازمة لا سيما اسمها والذي أصبح: «شركة السّاحل العربيّ للتجارة والمقاولات ذ.م.م. (شركة ذات مسؤولية محدودة)»
وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 586 تاريخ 23/04/2019 تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شباب بتحب الخير - بر الياس» مركزها: بر الياس - قضاء زحلة
- علم وخبر رقم 588 تاريخ 23/04/2019 تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل بيان» مركزها: بعلبك
- علم وخبر رقم 589 تاريخ 23/04/2019 تأسيس جمعية بإسم: "Humanitarian Energy for Learn and Protection" مركزها: طرابلس
- علم وخبر رقم 590 تاريخ 23/04/2019 تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حماية الطيور في لبنان» "(Association for Bird conservation in Lebanon (ABCL" مركزها: زكريت - قضاء المتن
- علم وخبر رقم 2949 تاريخ 23/04/2019 انشاء فرع لشركة: KLEPERTON GROUP INC ذات الجنسية: البانامية
- علم وخبر رقم 595 تاريخ 24/04/2019 تأسيس جمعية بإسم: «ECOSERV» للإستدامة البيئية» مركزها: صربا - قضاء كسروان