Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 473 03/06/2019

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

قرار رقم 473 تاريخ 03/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/06/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
473
التاريخ
03/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 31, 20/06/2019, ص. 2071
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 473 تاريخ 03/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 31 (رقم المحضر 10) تاريخ 25/4/2019 القاضي بالموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة المئوية الأولى لمحكمة التمييز وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/19--195 تاريخ 24/5/2019.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره وفقا لما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

المئوية الاولى لمحكمة التمييز

2,250

30,000

12/6/2019

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري الوارد في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 3 حزيران 2019 وزير الاتصالات محمد شقير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019