Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 55 03/06/2019

تعديل قرار وزير الثقافة رقم 154 تاريخ 9/11/2016 العائد للمرسوم رقم 3065 تاريخ 12/3/2016 تنظيم الجرد العام للآثار القديمة المنقولة

قرار رقم 55 تاريخ 03/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/06/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
03/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/06/2019, ص. 2054
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 03/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 27/11/1933 (النظام العام للآثار)،

بناء على قرار وزير السياحة رقم 8 تاريخ 6/2/1988 (منع تصدير الآثار)،

بناء على قرار وزير السياحة رقم 14 تاريخ 8/3/1988 (تنظيم الإتجار بالآثار)،

بناء على المرسوم رقم 3065 تاريخ 12/3/2016 (المتعلق بتنظيم الجرد العام للآثار القديمة المنقولة)،

بناء على قرار وزير الثقافة رقم 154 تاريخ 9/11/2016،

بناء على قرار وزير الثقافة رقم 54 تاريخ 3/6/2019 (تجديد العمل بالمرسوم رقم 3065 تاريخ 12/3/2016 بتنظيم الجرد العام للآثار القديمة المنقولة)،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدّل قرار وزير الثقافة رقم 154 تاريخ 9/11/2016 لناحية:

1 - يكون التصريح عن طريقة وتاريخ الحيازة إلزاميين عند تعبئة وتحميل الطلب المُشار اليه في المادة الثانية.

2 - يُضاف الى المادة الثالثة من ما يلي: «يذيل الإيصال الصادر عن وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بنتيجة التصريح بعبارة «يتحمل المُصرح والأثري المسؤول عن تحضير الملف كامل المسؤولية عن صحة ودقة المعلومات المُصرح عنها، كما تؤكد المديرية العامة للآثار على إحتفاظها بحقها بالكشف على القطع المُصرح عنها بواسطة مندوبيها بهدف التأكد من واقعها وتطابقها مع مضمون التصريح».

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2019 وزير الثقافة د. محمد داوود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019