Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 31 13/06/2019

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 31 تاريخ 13/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
13/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/06/2019, ص. 2158-2159
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 13/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس هيئة الاسواق المالية،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة السادسة منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول:

1- جوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.

2-

3-

4-

5- الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل.

6-

7-

8- شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.

9-

10-

11-

12-

13- شركة ليبانيز ش.م.ل.

14-

15- رويال فاينانشيلز ش.م.ل.

16- ماستر كابيتال غروف ش.م.ل.

17- شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.

18-

19-

20- تراست كابيتال ش.م.ل.

21-

22- بلوم لادارة الاصول ش.م.ل.

23- برودغايت ادفايسرز ش.م.ل.

24- أر. أم. لادارة الثروات الخاصة ش.م.ل.

25- كابيتال إي ش.م.ل.

26- امانة كابيتال ش.م.ل.

27- أيش.أس.بي.سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.

28- سرادار فاميلي اوفيس (أس.أف.أو) ش.م.ل.

29- فالبري كابيتال ش.م.ل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13 حزيران 2019 رئيس هيئة الاسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019