Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 57 13/06/2019

ادراج اسم شركة على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

اعلام رقم 57 تاريخ 13/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلام
الرقم
57
التاريخ
13/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/06/2019, ص. 2160
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 57 تاريخ 13/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس هيئة الاسواق المالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرارمجلس هيئة الاسواق المالية رقم 4/6/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/4/2019 القاضي بالموافقة على منح شركة "فالبري كابيتال ش.م.ل." ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لمزاولة خدمات تقديم المشورة والترتيب الخاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية،

وبناء على الاستدعاء الوارد الى هيئة الاسواق المالية بتاريخ 11/6/2019 والمتضمن طلب ادراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم "فالبري كابيتال ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 29.

المادة 2

ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 13 حزيران 2019 رئيس هيئة الاسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019