المادة 1
عيّن السيد وليد عيسى الشحيمي، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة سعدنايل مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد عبد الهادي جميل الشحيمي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1072 01/07/2019
قرار رقم 1072 تاريخ 01/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 04/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد وليد عيسى الشحيمي، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة سعدنايل مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد عبد الهادي جميل الشحيمي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة