Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 21/06/2019

إعادة تعيين السيد «جوني يوسف سنان» بصفة مخلص بضائع مرخص

قرار رقم 77 تاريخ 21/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 04/07/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
21/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 33, 04/07/2019, ص. 2209
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 21/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 182/2008، تاريخ 2 تموز 2008، القاضي بسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «جوني يوسف سنان»، وبشطب إسمه نهائياً من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك إستناداً الى الفقرة السادسة من المادة 131 من قانون الجمارك،

بناء على الطلبين المقدمين من السيد «جوني يوسف سنان» والمسجلين في قلم جانب مديرية الجمارك العامة تحت الرقم 23454/2015، بتاريخ 9 كانون الأول 2015، وتحت الرقم 6782/2017، بتاريخ 10 نيسان 2017،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 6782/2017، تاريخ 3 حزيران 2017،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 182/2008، تاريخ 2 تموز 2008، القاضي بسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «جوني يوسف سنان» ويشطب إسمه نهائياً من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك إستناداً الى الفقرة السادسة من المادة 131 من قانون الجمارك، ويعاد تعيينه بصفة مخلص بضائع مرخص.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2019 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019