Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 93 18/06/2019

تعديل القرار رقم 2019/1/52 تاريخ 2019/3/13 (جمعية اجيالنا)

قرار رقم 93 تاريخ 18/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 04/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
93
التاريخ
18/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 33, 04/07/2019, ص. 2213
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 93 تاريخ 18/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 2019/1/52 تاريخ 2019/3/13 (ترخيص جمعية)،

بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 2019/5/9 المسجل تحت رقم 1797/د (تعديل اسم الجمعية)،

بناء على رأي وزارة الداخلية والبلديات عدد 2019/25351 تاريخ 2019/5/13 (استبعاد عضو من الهيئة التأسيسة)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الشبابية «أجيالنا» الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 2019/1/52 تاريخ 2019/3/13، بحيث يصبح:

«جمعية معاً لوطن أجمل»

2 - يستبدل عضو الهيئة التأسيسية للجمعية السيد نعمة الله لويس لطيف، الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 2019/1/52 تاريخ 2019/3/13 بالسيد ريتشارد ميشال يارد.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019