قرار رقم 21 24/07/2019
تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 140 تاريخ 11/7/2019 والذي نص على تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي وانتخاب رئيس ونائب رئيس والتحضير لانتخابات عامة وتعديل المادتين /12/و/16/ من القانون رقم 449 تاريخ 17 آب 1995, مع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والاساس.
قرار رقم 21 تاريخ 24/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 25/07/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 21
- التاريخ
- 24/07/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 36, 25/07/2019, ص. 2485
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 21 تاريخ 24/07/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رقم المراجعة: 3/2019 تاريخ 23/7/2019
المستدعي: الشيخ محمد خضر عصفور قائم مقام رئيس المجلس الاسلامي العلوي.
القانون المطلوب وقف تنفيذه وابطاله:
القانون رقم 140 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 34 تاريخ 11/7/2019 والذي نص على تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي وانتخاب رئيس ونائب رئيس والتحضير لانتخابات عامة وتعديل المادتين /12/و/16/ من القانون رقم 449 تاريخ 17 آب 1995.
ان المجلس الدستوري،
الملتئم في مقره بتاريخ 24/7/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والاعضاء: احمد تقي الدين، انطوان مسره، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره ومحمد بسام مرتضى.
وتغيب صلاح مخيبر بداعي السفر.
وعملا بالمادة 19 من الدستور،
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامية الى تعليق مفعول القانون رقم 140 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 34 تاريخ 11/7/2019، وابطاله.
وسندا الى المادة 20 من القانون رقم 250/1993 (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 250/1993 (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).
ومع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والاساس.
يقرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 140 تاريخ 11/7/2019، وابلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 170 تاريخ 24/07/2019 تعليق التداول بصنف بهارات جوزة الطيب
- قرار رقم 171 تاريخ 24/07/2019 تعليق التداول بصنف بهارات بابريكا
- قرار رقم 172 تاريخ 24/07/2019 تعليق التداول بصنف بهارات بابريكا
- قرار رقم 173 تاريخ 24/07/2019 تعليق التداول بصنف بهارات جوزة الطيب
- قرار رقم 1247 تاريخ 25/07/2019 تعيين لجنة انمائية للاشراف على أشغال قرية حنيدر - محافظة عكار
- قرار رقم 1248 تاريخ 25/07/2019 تعيين لجنة انمائية للاشراف على أشغال قرية زبوغا - قضاء المتن