Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1173 11/07/2019

تكليف قائمقام الكورة بالتكليف القيام بإدارة شؤون بلدية بنهران المستحدثة في قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي

قرار رقم 1173 تاريخ 11/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 18/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1173
التاريخ
11/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 35, 18/07/2019, ص. 2457-2458
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1173 تاريخ 11/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 667 تاريخ 28/3/2018 الرامي الى إنشاء بلدية في قرية بنهران - قضاء الكورة،

بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 234 تاريخ 15/5/2019 المتضمنة مطالعة قائمقام الكورة بالتكليف بشأن الموافقة على تكليفها بإدارة شؤون بلدية بنهران لحين انتخاب مجلس بلدي فيها،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف قائمقام الكورة بالتكليف القيام بإدارة شؤون بلدية بنهران في قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي وذلك لحين انتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019