المادة 1
عيّن السيد نعوم جرجي شاهين، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة غرزوز مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد رشاد نعمه شهاب، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1170 11/07/2019
قرار رقم 1170 تاريخ 11/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 18/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 704/ش تاريخ 8/4/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد نعوم جرجي شاهين، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة غرزوز مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد رشاد نعمه شهاب، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة