Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1182 15/07/2019

إلغاء تخصيص لوحة عمومية من فئة شاحنة لسقوط الحق بإمتلاكها

قرار رقم 1182 تاريخ 15/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 25/07/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1182
التاريخ
15/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 36, 25/07/2019, ص. 2529
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1182 تاريخ 15/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديلاته (تحديد أصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة عمومية)

بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995 (تنظيم الأصول الإدارية والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادتين الأولى والثامنة منه،

بناء على القرار رقم 21/أد تاريخ 24/4/1997 (بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شحن عمومية بالتقسيط) الذي خصصت بموجبه للسيد عمر أسعد الأسعد لوحة من فئة سيارة شحن عمومية بالتقسيط رقمها 1936401.

بناء على إقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُسقط حق السيد عمر أسعد الأسعد في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1936401 للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يعاد الى السيد عمر اسعد الأسعد المبلغ الذي دفعه من أصل ثمنها محسوماً منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019