Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 519 15/07/2019

تمديد مهلة تقديم تصاريح ضريبة الرواتب والأجور عبر النظام الضريبي الإلكتروني عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها

قرار رقم 519 تاريخ 15/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 25/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
519
التاريخ
15/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 36, 25/07/2019, ص. 2535
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 519 تاريخ 15/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 25/07/2019 ضمنا، مهلة تقديم تصاريح ضريبة الرواتب والأجور عبر النظام الضريبي الإلكتروني عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وبنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

15 تموز 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019