المادة 1
تحدد الحدود الادارية الفاصلة بين بلديتي خريبة الجندي والكويخات وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار، والموقعة من رئيس بلدية الكويخات ورئيس بلدية خريبة الجندي.
قرار رقم 1204 17/07/2019
قرار رقم 1204 تاريخ 17/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 25/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على قرار بلدية الكويخات رقم /5/ تاريخ 21/3/2019،
بناء على قرار بلدية خريبة الجندي رقم 2/م.ب تاريخ تاريخ 21/3/2019،
يقرر ما يأتي:
تحدد الحدود الادارية الفاصلة بين بلديتي خريبة الجندي والكويخات وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار، والموقعة من رئيس بلدية الكويخات ورئيس بلدية خريبة الجندي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة