المادة 1
عيّنت السيدة فاديا عبده مخايل، باعتبارها العضو الإختياري الوحيد في بلدة بقعتوتة مختاراً بديلاً عن السيد ألبار وليم عقيقي المكفوف اليد، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1237 22/07/2019
قرار رقم 1237 تاريخ 22/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 25/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 2907 تاريخ 24/12/2018 الرامي الى كف يد مختار بلدة بقعتوتة السيد ألبار وليم عقيقي.
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 278/ش 2017 تاريخ 4/2/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّنت السيدة فاديا عبده مخايل، باعتبارها العضو الإختياري الوحيد في بلدة بقعتوتة مختاراً بديلاً عن السيد ألبار وليم عقيقي المكفوف اليد، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة