المادة 1
تمدد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022 عن العام 2018 لغاية 31 تموز 2019.
قرار رقم 573 31/07/2019
قرار رقم 573 تاريخ 31/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 08/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1022 تاريخ 7/7/2017 وتعديلاته «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادساً» من القانون المعجّل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)» لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على القرار 457 تاريخ 1/7/2019 «تمديد مهلة التصريح عن معلومات المطلوبة بموجب المرسوم 1022 تاريخ 7/7/2018 وتعديلاته الخاصة بتبادل المعلومات لغايات ضريبية»،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022 عن العام 2018 لغاية 31 تموز 2019.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
31 تموز 2019 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة