قرار رقم 22 19/08/2019
رد المراجعة الرامية الى ابطال القانون رقم 140 السنة 2019 (المتعلق بتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي)
قرار رقم 22 تاريخ 19/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 22/08/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 22
- التاريخ
- 19/08/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 40, 22/08/2019, ص. 2871-2882
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 22 تاريخ 19/08/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 616 تاريخ 20/08/2019 تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين
- قرار رقم 111 تاريخ 20/08/2019 إدخال العقار رقم /1231/ منطقة الأشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت والأبنية القائمة عليه في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية
- قرار رقم 113 تاريخ 20/08/2019 ترخيص جمعية رياضية بإسم «مكريس دانس مينستري»
- قرار رقم 100 تاريخ 21/08/2019 تفويض صلاحيات الى رئيسة مصلحة
- قرار رقم 620 تاريخ 21/08/2019 تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)
- قرار رقم 93 تاريخ 21/08/2019 تخصيص رمز محاسبي لاستيفاء الرسم الاضافي واستحداث رمزين الكترونيين مؤقتين