Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 616 20/08/2019

تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين

قرار رقم 616 تاريخ 20/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 22/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
616
التاريخ
20/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 40, 22/08/2019, ص. 2913
الحالة
لا إلغاء مسجل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 685 تاريخ 23/11/2022 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 616 تاريخ 20/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (قانون ضريبة الأملاك المبنية) وتعديلاته، لا سيما المواد 36 و38 و39 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 304/2015 - 2016 تاريخ 15/12/2015 والرأي رقم 176/2018 - 2019 تاريخ 3/12/2018)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين وذلك ابتداء من 1/1/2019 وفقا لما يلي:

أ - تزاد 150% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة قبل 01/01/1997 وذلك بعد تطبيق المضاعفات وزيادات غلاء المعيشة المنصوص عنها ضمن قانون الإيجارات رقم 160/92 على إشغالات ما قبل 23/07/1992.

- تزاد 125% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 01/01/1997 ولغاية 31/12/1999.

- تزاد 100% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 01/01/2000 ولغاية 31/12/2002.

- تزاد 75% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 01/01/2003 ولغاية 31/12/2006.

- تزاد 40% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 01/01/2007 ولغاية 31/12/2008.

ب - تبقى كما هي التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 01/01/2009 ولغاية 31/12/2014.

ج - تُخفض 20% التقديرات العائدة للإشغالات المعمول بها من 01/01/2015 ولغاية 31/12/2018، على أن تعتبر الضرائب والرسوم العقارية المسددة قبل بدء العمل بهذا التعديل حقاً من حقوق الخزينة لا يمكن استردادها.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

20 آب 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019