المادة 1
يبدل اسم مطبوعة «اسلامية المعرفة» الفصلية، غير السياسية ليصبح «الابتكار والاستثمار».
قرار رقم 538 02/08/2019
قرار رقم 538 تاريخ 02/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/08/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 188 تاريخ 13/7/2001 (الترخيص بإصدار مطبوعة «اسلامية المعرفة»)،
بناء على الطلب المقدم من السيد توفيق أحمد العوجي والمسجل تحت رقم 1443 تاريخ 8/7/2019 (طلب ابدال اسم المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يبدل اسم مطبوعة «اسلامية المعرفة» الفصلية، غير السياسية ليصبح «الابتكار والاستثمار».
يتحمل الصحافي وسيم سميح سيف الدين مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح
نصوص ذات صلة