المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم /310/ و/313/ و/713/ من منطقة زقاق البلاط العقارية.
قرار رقم 102 09/08/2019
قرار رقم 102 تاريخ 09/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/08/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الثقافة
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 3775/2019 تاريخ 5/8/2019 المتضمن نتيجة الكشف على العقارات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبين أهمية الابنية القائمة عليها والمعروفة بمدرسة بطرس البستاني وذلك من النواحي التاريخية، التراثية، المعمارية والمدينية ووجوب الحفاظ عليها،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم /310/ و/313/ و/713/ من منطقة زقاق البلاط العقارية.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 9 آب 2019 وزير الثقافة د. محمد داوود
نصوص ذات صلة